#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية
– أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024.
ويقضي المرسوم بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم :
المرسوم التشريعي رقم (27)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1):
يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الأول
العفو عن كامل العقوبة
المادة (2):
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
ب- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة (3):
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
الفصل الثاني
الاستثناءات من شمول العفو
المادة (4):
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
(271- 273- 275- 276- 277- 341- 347- 348- 349- 351- 361- 386- 387- 398- 402- 403- 405- 428) و(450 إلى 460) و (473 إلى 478) و(499- 500- 504- 507- 517- 518- 520- 576- 579- 580- 584- 625 مكرر).
ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
الفقرات (ب-ج-د) من المادة /133/ والمادتين (134- 140).
ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.
و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
ز- الجرائم المنصوص عليها في المادة /67/ من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم /18/ لعام 2010 وتعديلاته.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته.
ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /3/ لعام 2013 وتعديلاته.
ي- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2015 وتعديلاته.
ك- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /14/ لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /20/ لعام 2022.
م- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /7/ لعام 2023.
ن- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /42/ لعام 2023.
س- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من القانون رقم /39/ لعام 2023:
1- المواد (44- 48- 49- 52- 54- 57- 58- 61- 62).
2- المادة /55/ فيما يتعلق بمخالفة أحكام الفقرات /ي-ك-ل/ من المادة /4/، والفقرة /أ/ من المادة /6/.
3- المادة /59/ فيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة /34/.
ع- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
المادة (5):
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.
ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
الفصل الثالث
أحكام عامة وختامية
المادة (6):
بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
ب- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
المادة (7):
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (8):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 19 – 3 – 1446 هجري الموافق لـ 22 – 9 – 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد